ابن العربي
479
أحكام القرآن
والصحيح قبولها من كل أمة وفي كل حال عند الدعاء إليها والإجابة بها المسألة الثامنة محل الجزية ومحلها من المشركين الأحرار البالغون العقلاء دون المجانين وهم الذين يقاتلون دون النساء والصبيان لذلك واختلف في الرهبان فروى ابن وهب عن مالك أنها لا تؤخذ منهم قال مطرف وابن الماجشون هذا إذا لم يترهب بعد فرضها فإن فرضت لم يسقطها ترهبه وهذا مبني على قول أبي بكر وستجد قوما حبسوا أنفسهم لله فذرهم وما حبسوا أنفسهم له فإذا لم يهيجوا ولم يقتلوا لم تطلب منهم جزية لأنها بدل عن القتل المسألة التاسعة قوله تعالى ( * ( حتى يعطوا الجزية عن يد ) * ) ) فيه خمسة عشر قولا الأول أن يعطيها وهو قائم والآخذ جالس قاله عكرمة الثاني يعطونها عن أنفسهم بأيديهم يمشون بها قاله ابن عباس الثالث يعني من يده إلى يد آخذه كما تقول كلمته فما لفم ولقيته كفة كفة وأعطيته يدا عن يد الرابع عن قوة منهم الخامس عن ظهور السادس غير محمودين ولا مدعو لهم السابع توجأ عنقه الثامن عن ذل التاسع عن غنى العاشر عن عهد